الشيخ عزيز الله عطاردي

40

مسند الإمام الصادق ( ع )

بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل قال وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة . 18 - عنه روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . 19 - عنه روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك ولا يسمي شيئا واللّه يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته ذلك . 20 - عنه أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت الرجل يبيع الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانوا يذكرون ذلك كله فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه . 21 - الطوسي عن أبي عبد اللّه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمر بالثمرة فآكل منها فقال كل ولا تحمل قلت فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا من أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم .